الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٩لأنه طلق وأعتق ما لا يملك. وهذا شرط باطل. والنكاح تام، كان الشرط عند عقد التزويج، أو قبله، أو بعده. فليس هو بشيء.
ومن جعل طلاق زوجته بيدها، أو بيد غيرها، فطلقت نفسها، أو طلقها واحدة. ثم أتبعها بعد ذلك طلاقاً ثانياً في العدة، أو فيما يجوز طلاقها فيه، قبل افتراقهما، أو قيامهما من مجلسهما. ففي ذلك اختلاف.
وأكثر القول معنا: أنه لا يلحق الطلاق الأول.
وأما بعد انقضاء العدة وتزويج جديد، فلا يلحق الطلاق. وهذا إذا كان قد طلقها الذي جعل في يده.
وأما إذا جعل طلاقها في يد غيرها، فلم يطلقها المجعول في يده، حتى طلقها هو واحدة، وانقضت عدتها، فتزوجها بتزويج جديد. ثم طلقها الذي جعل في يده الطلاق، وقع الطلاق، إلا أن يكون طلقها ثلاثاً. فقد انفسخ ذلك النكاح. وذلك الطلاق ولا طلاق في يد المجعول في يده.
ومن تزوج امرأة، وشرط عليه وليها: أن يكون طلاقها في يده، أو في يدها، أو يد وكيلهما. فالشرط ثابت للولي.
ويجوز طلاق من طلق منهم. وإن طلق الزوج طلقت أيضاً.
وكذلك لسيد الأمة، أن يشترط على سيد العبد: أن يكون طلاق جاريته في يده.