الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠١وقال مسبح- في امرأة شرطت على زوجها دارها، أن يسكنها عند عقدة النكاح. فلما تزوجها، طلب إليها النقلة، إلى غير ذلك المنزل فانتقلا. ثم بدا لها أن ترجع بعد ذلك، إلى منزلها الذي شرطت سكنها فيه. فقالوا لها ذلك، إلا أن تكون تركت شرطها، وأبرأته منه.
وكذلك قال الثقة عن هاشم بن غيلان- رحمه الله.
وكذلك عن جابر- رحمه الله-: إذا جعل لها ذلك على نفسه، عند التزويج.
وإن كان جعل لها ذلك بعد التزويج، فله الرجعة في ذلك.
وإذا شرطت المرأة على زوجها، سكنها في منزلها وبلدها، وأبرأته منه فعن أبي عبد الله: أنه لا رجعة لها عليه في ذلك.
وإن اشترى منها ذلك الشرط بشيء جاز، وإن كان مجهولاً؛ لأنه من شرط صداقها.
وقول: لا يثبت بيعها؛ لصداقها الآجل، لأحد غير زوجها.
وقيل: من شرط لامرأته عند عقدة النكاح: أنه إذا غاب عنها أكثر من شهرين، فطلاقها في يدها. ثم إنها اختلعت إليه، وقبل خلعها ثم راجعها، فغاب عنها، فطلقت نفسها. فقال الوضاح: يقع عليها الطلاق، إلا أن يكون طلقها، وانقضت عدتها ثم راجعها بعد ذلك: ثم طلقت نفسها، فلا يقع عليها الطلاق.