منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٢

وعن موسى بن علي- رحمه الله- أنه قال: ثلاثة لا يجوز فيها الشرط في النكاح: رجل تزوج امرأة، وشرط عليها: أن ابن فلانث لها في ماله، أو يعزل عنها عند الجماع، أو لا نفقة لها عليه. وشرط الله أولى من شرطه.

فصل

وقيل: إن اشترط الزوج على المرأة: إن ماتت قبله، فلا صداق لها. فلا أرى هذا الشرط. فإنه يلزمه الصداق، ولورثتها بعد موتها. ولا يثبت هذا الشرط.

وإن شرط عليها: إن هو مات قبلها، فلا صداق عليه لها. فإن ذلك يلزمها، إذا مات. وتبرأ من صداقها، ولا سبيل لها في الصداق على ورثته في ماله.

وكذلك إن مات قبلها، فليس لها إلا ما وجدت في ماله.

وعن أبي الحواري- رحمه الله- في رجل خطب امرأة فأبت منه، وكان هاوياً لها، فشرط على نفسه: أنه متى أرادت أن يفارقها، ويعطيها صداقها أو قال: متى شاءت أبرأ لها نفسها. وتزوجها على هذا الشرط.

قال: التزويج تام. والشرط باطل.

وكذلك إن شرطت عليه في عقدة التزويج: أنها متى شاءت عليه الطلاق، فهي صادقة أو مصدقة، فإن هذا لا يثبت عليه.