الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٤فعلى قول: ترجع إلى صداق المثل من الثيبات. وإن كان كله سواء، فصداقها كله لازم عليه.
وإن شرط له وليها أنها بكر، فوجدها ثيباً، فالصداق لازم. والتزويج ثابت. ولا شيء على الولي.
ويوجد في الأثر: أن ولي المرأة، إذا علم أنها أيم، فزوَّجها، وشرط للزوج أنها بكر فوجدها الزوج ثيباً، إن على الولي فضل الصداق، ما بين الأيم والبكر.
وإن اعتلت المرأة بعلة أصابتها، إما بيدها وإما بشيء قعدت عليه، أو ببعض العلل، من غير علة الرجل، فلا تحرم عليه.
وإن قالت: إن رجلاً أصابها بيده، أو بفرجه، فلا صداق لها. ولا يحل له إمساكها.
قال أبو الحواري- رحمه الله-: وليس عليه أن يسألها، إن أراد أن يقيم معها ويسعه ذلك، ويحسن الظن بها. وبهذا نأخذ. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬١١١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.