الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٦معنى، لم يثبت الشرط. فإن زادها فوق صداق مثلها، أو صداقها الذي كان معروفاً، رجعت إلى صداقها الأول، أو صداق مثلها.
وإن كان الصداق صداق مثلها، أو دونه ثبت على ما هو عليه.
وفي الأثر: من تزوج امرأة، على عطية لزوجته، من والدها. ثم رجع الوالد عن عطيته. فليس له رجعة.
وأما إن ردت الزوجة العطية إلى والدها، فذلك جائز. ولا حجة للزوج في ذلك، ولا عليها نقصان في صداقها.
ومن تزوج امرأة، على أن لها مالاً كثيراً. فلما صارت إلى الزوج أزالت مالها عن نفسها. وكان أخذها على صداق كثير.
قال: ترد إلى صداق المثل.
وإن تلف مالها بغير إزالة منها، فلها صداقها الذي تزوجها عليه. والله أعلم.
فصل
ومن تزوج امرأة على ألف درهم، على أن تعطيه مائة دينار. ففي بعض القول: إن شرطه عليها باطل. وشرطها هي جائز؛ لأن شرط الرجال على النساء باطل.
وقول: إن كان قيمة مائة ديناراً أكثر من ألف درهم، أو سواء. فلها أقل الصداق. وهو أربعة دراهم.