منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٨

وإن شرط عليها: أن لا يطأ، فطالبته المرأة بالوطء، فلها ذلك ويلزمه أن يطأها، ويعاشرها بالمعروف. ولا ينفعه شرطه.

ولو اشترط عليها: أن لا يقدر على الجماع. ويلزمه أن يطأ، حتى يعلم أنه لا يقدر على ذلك.

ومن تزوج امرأة من مكة، وهو من أهل عمان. وشرط عليها: أنه لا يأتيها إلا أيام الموسم.

فقال موسى: هي خليقة أن يجوز لها ذلك. والله أعلم.

ومن وهب لابنه هبة، ليتزوج بها. فتزوج بها الابن، فلا يجوز للأب انتزاع الهبة التي من أجلها، زوجوا الابن. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *