الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٨وإن شرط عليها: أن لا يطأ، فطالبته المرأة بالوطء، فلها ذلك ويلزمه أن يطأها، ويعاشرها بالمعروف. ولا ينفعه شرطه.
ولو اشترط عليها: أن لا يقدر على الجماع. ويلزمه أن يطأ، حتى يعلم أنه لا يقدر على ذلك.
ومن تزوج امرأة من مكة، وهو من أهل عمان. وشرط عليها: أنه لا يأتيها إلا أيام الموسم.
فقال موسى: هي خليقة أن يجوز لها ذلك. والله أعلم.
ومن وهب لابنه هبة، ليتزوج بها. فتزوج بها الابن، فلا يجوز للأب انتزاع الهبة التي من أجلها، زوجوا الابن. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬١١٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.