منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٩

القول الثاني عشر

في شرط الخيار أو رضى فلان في النكاح

قيل: ومن ملك امرأة ولها الخيار في ثلاثة أيام. أو له الخيار، فمات أحدهما قبل الثلاثة.

قال: أما لزوج، فلا خيار له. وشرطه فيه باطل. وأما المرأة، فإن لها الخيار ثلاثة أو أكثر من ثلاثة.

ومن زوج ابنته رجلاً، وجعل بينهما أجلاً، إن جاء بحقها. وإلا فلا نكاح فلم يجئ ومات. فالشرط باطل. والنكاح ثابت.

وإن قال له: إن بعثت لها بصداقها، أو نقدها إلى يوم كذا. وإلا فهي طالق. فإنها تطلق، إن لم يجئ إلى ذلك الوقت الذي جعلوه بينهما.

وأما المتخالعان، إذا تخالعا وشرط أحدهما الخيار إلى ثلاثة أيام، وقع الخلع. ولم يكن لأحدهما الخيار، لا للزوج ولا للمرأة. والله أعلم.

فصل

واختلف فيمن يتزوج امرأة على رضى وليها.

فقول: إن أتم وليها، قبل أن يدخل الزوج، فالتزويج يتم. وإن لم يتم الولي حتى دخل بها الزوج،