منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١٠

وقول: إن أتم الولي قبل أن يدخل بها الزوج، أو بعد ما دخل، فهو تام. والقول الأول أصح معناً.

ومن زوج ابنته أو أخته، أو امرأة هو وليها، برجل على رضاها. فلما بلغها أنكرت. ثم بدا لها بعد أيام ورضيت به.

قال: إن رضيت، ورضى الزوج، أشهدوا شهوداً، وجددوا النكاح. هكذا عن أبي عبد الله.

وقال محمد بن محبوب- في رجل تزوج امرأة، على رضى وليها. فرجع الزوج قبل أن يعلم الولي، فيرضى أو يكره.

قال: ليس له رجعة. والنكاح تام، إذا أتم الولي ذلك.

وسئل هاشم- رحمه الله- عن رجل تزوج امرأة، على رضى وليها. والمزوج من عشيرتها ولكن لها خال، هو مولى أمرها. فزوجها الذي تزوجها، على رضى وليها. ثم إن الرجل دخل بها، قبل رضى الولي. ثم قدم الولي، فلم يرض، فرأى أنه نكاح فاسد.

قيل له: وإن رضى الولي ثم قدم الولي بعد الدخول: هل ينفع ذلك؟

قال هاشم: إن مسعدة روى عن أبي عبيدة الأصغر: أنه إذا رضى الولي، وقد دخل بها، لم ينقض النكاح، وحَلاَ هذا القول في نفس مسعدة.

وقال عمر بن المفضل: هذا