منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١١

قيل لهاشم: ما تقول أنت؟

قال: أنا أفرق بينهما؛ لأن أصل الوطء على غير رضى الولي، فهو فاسد.

وقول هاشم أحب إلىَّ.

وقال موسى بن علي- رحمه الله- في رجل، تزوج امرأة، على شرط رضى فلان، رجل من الناس. فباشر الرجل المرأة، قبل أن يعلم رضى ذلك الرجل.

قال: تفسد عليه المرأة.

وإذا تزوج الرجل المرأة، على رضى وليها. ثم إن المشترط رضاه، مات قبل أن يعلم رضاه. فإن النكاح منتقض. لا شيء للمرأة على الزوج، إلا أن يكون دخل بها. فإن دخل بها، قبل أن يعلموا رضاه، حرمت عليه أبداً. وكان عليه صداقها.

فإن لم يكن دخل بها، فلا شيء لها. وله أن يتزوجها، أن اتفقا على نكاح جديد، ومهر جديد. وتكون معه على ثلاث تطليقات.

وإن تزوجها، على رضى فلان. فمات الزوج، قبل أن يعلم رضى فلان ورضى فلان بالنكاح، كان للمرأة صداقها، وميراثها في مال الهالك.