الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١٢وإن لم يتم ذلك المشترط رضاه، بعد موت الزوج، فلا شيء لها في مال الهالك. والله أعلم.
وقال موسى بن علي- رحمه الله- في رجل ملك امرأة، على رضى أخيها. ثم طلقها، قبل أن يرضى أخوها فإن رضى أخوها، فقد وقع الطلاق. وإن لم يرض أخوها، لم يجب لها صداق.
وإن مات الأخ، لم نر ذلك نكاحاً.
وإن مات الزوج قبل أن يرضى الأخ، فإن رَضِىَ الأخ بعد موت الزوج، فإن ذلك ليس بشيء، إذا مات الزوج، بطل النكاح.
وقيل في رجل، تزوج امرأة، على رضى وليها. ثم أراد الخروج منها، من قبل أن يعلم الولي رضاه، فليس له خروج. فإن طلقها لزمه نصف صداقها، وإن دخل بها، قبل أن يعلم رضاه، حرمت عليه، وفرق بينهما، ولها صداقها: آجله وعاجله.
وإذا تزوج الرجل امرأة على رضى وليها، ورضى الزوج، قبل التزويج. ثم قال الزوج: قد فسخت هذا النكاح. ولا أرضى به. ولم يعلم رضى الولي. ثم علم ورضى، فالتزويج ثابت وعلى الزوج المهر. وليس له فسخ النكاح. ولكن لو أن رجلاً تزوج امرأة، على رضى وليها ورضيت للمرأة والزوج. ثم قال الزوج: قد فسخت هذا النكاح. ولا أرضى به، فله ذلك. ويثبت عليه.
وقال عزان بن الصقر- رحمه الله- في رجل زوج أخته، على رضى أبيه، ورضيت المرأة، ووطئها الزوج. ومات الأب، ولم يعلم له رضى.
قال: حرمت عليه، ولها صداقها: عاجله