الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١٣وقيل في رجل تزوج امرأة، على رضى والده أو والدها ثم أمسكوا ما شاء الله ثم زوجها الولي بآخر، فدخل بها. وولدت ولم يعبأوا بالأمر الأول شيئاً. ثم ذكر الملك الأول، فإنه يفرق بينهما. وتأخذ صداقها من الآخر، إن كان الأمر على جهالة.
وإن كانوا دلسوا إليه وكتموه ما كان، فلا نرى لها صداقاً.
فإذا ما نقضت عدتها كانت عند زوجها الأول، إن كان أمرهم في الآخر على جهالة. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬١٢٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.