منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٢

؟

فإذا كانت المرأة، قد رضيت بهذا التزويج، فالميراث بينهما. فإن لم تعلم المرأة بذلك التزويج، حتى مات الزوج. ثم رضيت به، من بعد موته، كان لها الميراث منه، والصداق كاملاً. وعليها يمين بالله. أن لو كان حياً لرضيت به زوجاً. ثم ترثه.

وقيل في المرأة البكر، إذا زوجها وليها بصداق أقل من صدقات نسائها، ولم تعلم حتى جاز بها زوجها. ثم علمت، ولم ترض بما فرض لها وليها.

فقول: لها ما فرض لها وليها، بكراً كانت أو ثيباً.

وقول: إذا كانت بكراً، فلها صداق كأوسط صَدُقات نسائها، وإن كانت ثيباً، فليس لها إلا ما فرض لها وليها.

فصل

وقيل في رجل تزوج امرأة، فلم يظهر القبول عند الشهود، ورضى هو في نفسه. ثم من بعد ذلك أظهر الرضى.

قال: القول قوله في ذلك.

وإن لم يرض بالتزويج في وقت التزويج، ورضى من بعد ذلك، وأتمه. ففي ذلك اختلاف. بعض أتمه. وبعض لم يتمه.

وقيل في امرأة، زوجها وليها برجل، وخلا لذلك نحو نصف شهر، أو أقل أو أكثر. ثم قالت للبينة: إني مغيِّرة هذا التزويج. فلما بلغ الزوجَ،