الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٢٤وبعض يذهب: أن مادام الزوج مستمسكاً بالنكاح، والشهود كذلك ولم يرجع عن التزويج، حتى رضيت. لعله يتم على حسب معنى قوله.
وعندي أنه قد يشبه هذا من شبهه بذلك، أو قال فيه على نحوه.
قيل له: فإن رجع الشهود، قبل أن يتفقا على الصداق، من بعد اختلافهما، والزوج مستمسك. ثم اتفقا بعد رجعة الشهود.
قال: مادام الزوج مستمسكاً بالتزويج، والشهود مستمسكون بالشهادة، حتى رضيت، فلعله يتم على بعض القول.
وأما إذا غيرت المرأة النكاح. ثم قالت: إني كنت راضية. وإنما غيرت لأني استقللت الصداق، وأنا راضية به. فأحب أن لا يفسخ النكاح. وإثباته على هذا أحب إلىَّ.
فإن كره الزوج، طلقها، وأعطاها نصف الصداق، والأفضل أن يجدد النكاح.
وإن طلب الزوج يمينها بالرضى، فما أرى بأساً أن تحلف، على ما ادعت منه. في بعض القول.
وإن بلغها التزويج وقالت: لا أرضى، إلا أن يكون صداقي كذا وكذا أو قالت: إن كان صداقي كذا وكذا، فقد رضيت؛ فإن النكاح لا يتم، حتى ترضى من بعد العقد، على شيء من