الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٢٦القول الرابع عشر
في رضى المرأة بالتزويج بعد الغير
قال أبو المدثر- رحمه الله- في رجل تزوج امرأة ثم أنكرت-: إن عقدة التزويج قد انحلت.
وقول: إنها مادامت في مجلسها، وهم يراجعونها، ورضيت قبل أن تقوم من مجلسها، تم النكاح.
فإن رضيت بعد أن تقوم من مجلسها، انتقض النكاح، ورضاها بذلك ليس بشيء.
قال: وحدثني زياد بن الوضاح بن عقبة: أن بعض أهل الرأي. قالوا: ما دام الشهود متمسكين بالشهادة والزوج متمسك بالعقدة. ثم رضيت فالنكاح تام.
قال: والذي أقول به: إنه ما لم يدخل بها، فليجددوا النكاح. وإن دخل وأخذ ببعض هذه الأقاويل، لم أقدم على فراق، ولم أعزم على تحريم.
وإن أظهرت المرأة التغيير. ثم عادت فقالت: بل كنت راضية قبل التغيير ولكني قهرت وأجبرت حتى غيرت.
فقال لها الحاكم: فما تقولين الآن؟
قالت: رأيي مع رأي إخوتي وإخوتي
٦٬١٣٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.