الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٢٧قال: إن كان لها مليك غيره، لم يقبل قولها، ولا إقرارها، إلا بالبينة عما كانت به راضي قبل التغيير.
وإن لم يكن لها زوج غير الأول، فإقرارها ثابت عليها. وهي امرأته.
وإن قالت: إني كنت راضية، وإنما غيرت لأني استقللت الصداق. وأنا راضية به. فأحب أن لا يفسخ النكاح. وثباته على هذا أحب إلىّ.
فإن كره الزوج، فيطلقها، ولها نصف الصداق. والأفضل أن يجدد النكاح.
وإن بلغها التزويج فقالت: لا أرضى إلا أن يكون صداقي كذا وكذا. وإن كان صداقي كذا وكذا، فقد رضيت؛ فإن النكاح لا يتم، حتى ترضى بعد العقدة، على شيء من صداقها.
فإن دخل بها قبل الرضى وبعد العقدة، مع إجهارها بالكراهية، فقد وقعت الحرمة، وبطل التزويج.
وقال الحواري بن محمد: إن محبوباً قال: إذا أمرت المرأة وليها: أن يزوجها برجل، ورضيت. ثم ذهبت فزوَّجها. وكرهت بعد النكاح، إن الأمر قد جاز عليها، وهي امرأته.
قال: وأخبرته بقول أهل عمان، إن لها الرجعة. وكان يتعجب من ذلك.
وبلغنا أنه كان من رأي أبي عثمان أنها إذا قالت: أولاً: لا أرضى، انتقض النكاح؟