الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٤وفي جامع ابن جعفر:
وإذا طلبت المرأة أن تزوج بعبد، بإذن سيده، وكانت من جنسه، فعلى وليها أن يزوجها.
وقيل: للولي أن يرد واحداً.
والذي يحبه، إذا طلبت المرأة التزيوج بكفئها: أن يأخذ وليها بتزويجها. وإلا زوَّجها الولي من بعده.
وقال أبو الحواري- رحمه الله-: إذا طلبت المرأة كفأها، فلا يرد الولي أحداً، ويزوجها.
فإن لم يزوجها، وكانت له ولاية، فلأوليائه- إن شاءوا- أنزلوه إلى حسن الميعاد، وإن شاءوا سألوه عن ذلك. فإن لم تكن له حجة، فهو ظالم.
فإن فعل وأراد التوبة، فإنه يتوب إلى الله تعالى ثم يرجع إليها ويقول لها: إنه يفعل لها ما منعها إياه. وليس عليه أن يقول ذلك للطالب؛ لأن الحق ها هنا للمرأة.
وإذا رغبت المرأة في تزويج غير كفئها، واختارته لنفسها وأبى من ذلك الولي، فلا يلزمه تزويجها.
فإن اتفقت هي وكفؤها، على التزويج، فلا يجوز للولي فسخ ذلك النكاح. والله أعلم.
٦٬١٤١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.