الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٦فإن لم تخبره بكراهتها، بعد أن دخلت إليه، حتى وطئها فلا أرى لها قتله على ذلك ولكنها تهرب منه.
وإن تزوج هذا السلطان الجائر امرأة، لا ولي لها، فتزويجه جائز. وكذلك قال أبو المؤثر.
وإن طولبت امرأة بباطل، فوعدها رجل: أن يخلصها منه، على أن يتزوجها، ويدفع عنها الجور. وإن لم تفعل أمكن منها، وكف عن نصرتها، وهي في خوف شديد. فلما رأت أنه لا طاقة لها، وصرف الجور عنها، إلا بالتزويج. فالتزويج لها جائز حلال.
وإن كان استرهبها بذلك. وقال: إن لم تتزوجيني أوقعتك، فتزوجته، خوفاً منه أن يوقعها، فيما لا طاقة لها به، فأراه تزويجاً غير طيب. فإذا رضيت به، لم أقدم على الفراق. وفي نفسي منه. وغير هذا التزويج أحب إلىَّ. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬١٤٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.