منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٣٩

وأما إن تزوج امرأة. ثم يطلقها بعد الدخول، فليس له أن يتزوج بأختها، حتى تنقضي عدتها منه. وإن لم يكن دخل بها، فلا بأس.

وكذلك بنات أخيها، وبنات أختها وعماتها وخالاتها.

وكذلك ليس له إذا طلق الرابعة أن يتزوج الخامسة، حتى تنقضي عدة المطلقة.

وكذلك لو طلق الأربع كلهن، بعد الدخول بهن، لم يكن له أن يتزوج حتى تنقضي العدد، أو عدة واحدة منهن.

وإن طلق الرجل امرأته. ثم تزوج أختها في عدتها متعمداً.

فقول: حرمتا جميعاً.

وقول: تحرم عليه الآخرة. ويكره له أن يجمع ماءه في فرج أختين.

وكان أبو المؤثر- رحمه الله- يذهب إلى التحريم.

وعن أبي إبراهيم- في الذي يتزوج امرأة. ثم تزوج أختها، وهو لا يعلم. ثم دخل بهما جميعاً، أو دخل بالآخرة، أو بالأولى، أو نظر إليهما جميعاً، أو إلى الآخرة، أو إلى الأولى في كل هذه الصفة تخرج منه الآخرة منهما.

وعن أبي معاوية- رحمه الله- في رجل تزوج امرأة وطلقها، فتزوجت في عدتها، وتزوج هو، من بعد ما ظن أنه قد انقضت عدتها بأختها. ثم علم ذلك.