الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٤وعن أبي الحواري- رحمه الله-: ومن تزوج امرأة، فجاز بها، في عدة من خالتها، أو من بنت أخيها. وكان ذلك خطأ منه في العدة، أو علم بالعدة، ولم يعلم أنه يدخل عليها في ذلك شيء.
قال: في ذلك اختلاف.
قول: إن النكاح تام، جاز بالخالة، أو لم يجز فالنكاح بالخالة جائز. و لا يفسد عليه، كان خطأ، أو عمداً، أو جهلاً.
وقول: إن كان خطأ، لم تفسد عليه الخالة.
وإن كان عمداً، فسد عليه نكاح الخالة، إذا تزوجها عمداً، في عدة ابنة أختها، فقد فسدت عليه الخالة، على هذا القول.
وأما ابنة الأخت، فلا تحرم عليه، إن أراد الرجعة إليها.
ومن قال بثبات نكاح الخالة، أحب إلينا، كان ذلك خطأ، أو عمداً، جاز بالخالة، أو لم يجز؛ لأنه لا يقربها حتى تنقضي عدة ابنة أختها.
ومن طلق زوجته، وأراد تزويج أختها، فكتمت انقضاء عدتها. وهي ممن. تعتد بالحيض، فليس له تزويج أختها، إلا بعد صحة انقضاء عدتها، ويعلم ذلك بقولها، أو بخبر من يوثق به أو تموت. فإن لم تخبره، فلا يمين في هذا.
ومن وطئ أخت امرأته غلطاً. فإن وطئ امرأته، من قبل أن يعلم أن أختها قد حاضت ثلاث حيض، حرمت عليه امرأته، بلا اختلاف