منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٤٥

وأما إذا وطئها بزنا، فإن الاستبراء فيه اختلاف.

منهم: من رأى عليه الاستبراء.

ومنهم: من لم ير عليه ذلك.

والتي وطئها غلطاً، إن أخبرته أنها قد حاضت ثلاث حيض، أو أخبره ثقة، فقد بان له ذلك. وله أن يطأ امرأته.

ومن توفيت امرأته، ولها أخت، فله أن يتزوج أختها- إن شاء- ولو من ساعته، ويدخل بها؛ لأنه لا عدة عليه، ولا على ميتة.

فإن قال: إن هلكت زوجتي، تزوجت أختها، فلا شيء عليه، في أختها، إذا لم يواعدها ولم تواعده، في حماية الأخت.

وإن قال لوليها: احبسها لي، حتى تموت أختها، أو أطلقها، فيكره له تزويجها.

واختلف فيمن يزنى بأخت امرأته، وهي تحته.

فقول: إن امرأته تحرم عليه.

وقول: إنها لا تحرم عليه. ويمنع نفسه من جماعها، إلى أن تنقضي عدة التي زنى بها.