الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٦والقول في الأخت من الرضاعة، في جميع المسائل، كالقول في الأخت من النسب.
وعن أبي زياد- رحمه الله- قيل له: ما تقول فيمن طلق امرأته: هل يقول لأختها، قبل انقضاء العدة: لا تعجلي بنفسك؟
قال: لا يفعل.
قيل له: فإنه قد فعل.
قال: أرجو أن لا بأس عليه. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬١٥٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.