منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٤٦

والقول في الأخت من الرضاعة، في جميع المسائل، كالقول في الأخت من النسب.

وعن أبي زياد- رحمه الله- قيل له: ما تقول فيمن طلق امرأته: هل يقول لأختها، قبل انقضاء العدة: لا تعجلي بنفسك؟

قال: لا يفعل.

قيل له: فإنه قد فعل.

قال: أرجو أن لا بأس عليه. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *