منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٤٧

القول السابع عشر

في الجمع بين الابنة والأم والخالة والعمة

وشبه ذلك

وقيل في رجل، تزوج بامرأة، ولم يدخل بها، حتى تزوج ابنتها، ووطئ الابنة، إنه يفرق بينه وبينها، ولها صداقها كله.

وأما أمها، فلها نصف الصداق، ويفارقها؛ لأنه هو الذي أدخل عليها الحرمة.

وإن كان إنما تزوج بالابنة، قبل الأم. ثم وطئها ثم تزوج بالأم بعد ذلك، فإنه يفارق أمها، ويمسك الابنة، إن لم يكن وطئ أمها. وإن كان وطئ أمها، ذهبتا جميعاً.

وإن تزوج امرأة. ثم تزوج أمها، ولم يعلم أنها أمها، حتى مات. فالميراث للتي تزوجها قبل، إن كان دخل بها. والمهر كامل. وللآخرة المهر، ولا ميراث لها، إن كان دخل بها.

وإن كان لم يدخل بالأولى، ولم يعلم ما بينهما من القرابة، حتى مات، فللأولى المهر، والميراث.

قال غيره: ما أرى لها الميراث، وأرى لها نصف المهر، وللتي دخل بها المهر كاملاً.

قيل له: إن أبا نوح كان يقول: لها المهر، والميراث.