الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٩ففي بعض القول: هو صداقها، الذي تزوجها عليه.
وقول: صداق مثلها.
فإن دخل بالأولى، قبل الآخرة، فللأولى صداقها الذي فرضه لها.
فإن عاد بعد أن وطئ الآخرة، وطئ الأولى. فقول. عليه صداق ثان.
وقول: صداق مثلها.
وقول: إنما لها صداق واحد، إذا كانوا على سبيل الجهل. وإنما وطئها بالزوجية.
فأما إن كان لم يطأها، حتى وطئ الأخرى: ثم رجع فوطئها، فلها نصف الصداق بالزوجية؛ لأنه أدخل عليها الحرمة. ولها بوطئه إياها، صداق المثل.
وقول: صداق المثل.
فإن عاد ودخل بها، فليس لها إلا صداق واحد، بوطئه إياها حراماً، ولو وطئها مراراً.
وقول: ليس لها بالوطء والتزويج، إلا صداق واحد، لأن ذلك على الجهالة. وسبب الزوجية.
وأما الآخرة، فليس لها إلا صداق واحد، على كل حال.
فقول: صداق المثل.
وقول: صداقها الذي فرض لها.
٦٬١٥٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.