منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٤٩

ففي بعض القول: هو صداقها، الذي تزوجها عليه.

وقول: صداق مثلها.

فإن دخل بالأولى، قبل الآخرة، فللأولى صداقها الذي فرضه لها.

فإن عاد بعد أن وطئ الآخرة، وطئ الأولى. فقول. عليه صداق ثان.

وقول: صداق مثلها.

وقول: إنما لها صداق واحد، إذا كانوا على سبيل الجهل. وإنما وطئها بالزوجية.

فأما إن كان لم يطأها، حتى وطئ الأخرى: ثم رجع فوطئها، فلها نصف الصداق بالزوجية؛ لأنه أدخل عليها الحرمة. ولها بوطئه إياها، صداق المثل.

وقول: صداق المثل.

فإن عاد ودخل بها، فليس لها إلا صداق واحد، بوطئه إياها حراماً، ولو وطئها مراراً.

وقول: ليس لها بالوطء والتزويج، إلا صداق واحد، لأن ذلك على الجهالة. وسبب الزوجية.

وأما الآخرة، فليس لها إلا صداق واحد، على كل حال.

فقول: صداق المثل.

وقول: صداقها الذي فرض لها.