الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٤وإن مات هو، قبل أن يطلق إحداهما، كان عليهما العدة في الاحتياط، وكان لها ميراث واحدة بينهما.
وإن ماتتا، أو إحداهما، ورث من كل واحدة نصف ميراث، ويكون عليه لهما، نصف صداق واحدة.
وإن ماتتا جميعاً، فله من كل واحدة نصف ميراث. والله أعلم.
فصل
ومن وطئ أخت امرأته، غلطاً منه، فعليه أن يستبرئ أخت امرأته، ثلاث حيض.
فإن وطئ امرأته، من قبل أن يعلم أن أختها قد حاضت ثلاث حيض، حرمت عليه امرأته، بلا اختلاف.
وأما إذا وطئها بالزنى، فإن الاستبراء فيه اختلاف.
منهم: من رأى عليه الاستبراء.
ومنهم: من لم ير ذلك.
والتي وطئها غلطاً: إن أخبرته: أنها قد حاضت ثلاث حيض، أو أخبره ثنه، فقد بان له ذلك، وله أن يطأ امرأته.
ومنع أهل الكوفة المتزوج بأخت امرأته، إذا وطئها. ثم علم أن يطأ الأولى، حتى تنقضي عدة ثانية؛ لئلا يجمع ماءه فيهما جميعاً وخالفهم غيرهم. وقالوا: لا يمسك عنها. ونكاح الأولى ثابت عند