الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٦والصحة في ذلك: إقرارها بانقضاء العدة، في وقت يمكن فيه تصديقها، في انقضاء العدة، أو يخبر من يوثق به، أو تموت.
وليس له الجمع بين الأختين، في عدة وطهر واحد ولا يمين على المرأة في هذا، وليس له أن يواعد الأخت على التزويج، في عدة التي طلق منه، حتى تنقضي العدة، وفي ذلك تشديد.
وبعضهم: لم يحرم تزويج التي واعدها في عدة أختها، إذا تزوجها بعد انقضاء العدة؛ لأنه لم يجمع بين أختين.
وعن أبي الحواري- رحمه الله- في رجل تزوج بامرأة، فجاز بها في عدة من خالتها، أو ابنة أختها منه. وكان ذلك خطأ منه في العدة، أو علم بالعدة، أو لم يعلم، أنه يدخل عليه في ذلك شيء.
قال: إن النكاح ثابت، جاز بالخالة، أو لم يجز. ولا تفسد عليه، كان خطأ أو عمداً، أو جهلاً.
وقول: إن كان خطأ، لم تفسد عليه الخالة. وإن كان عمداً، فسد عليه نكاح الخالة.
وأما ابنة الأخت، فلا تحرم عليه، إن أراد الرجعة إليها.
ومن قال بثبات نكاح الخالة، أحب إلينا، كان جاهلاً، أو عامداً، جاز بالخالة، أو لم يجز، إلا أنه لا يقربها، حتى تنقضي عدة ابنة أختها.