منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٥٧

فصل

ومن تزوج ذات محرم. وقال: حسبته جائزاً لي فلا يسع جهل ذلك. وعليه الحد.

وقول: يقتل ويلزمها هي في المطاوعة، ما يلزمه في ذلك.

ومن تزوج امرأة، وأقام معها سنين. ثم علم أنها أخته من الرضاعة، أو من لا يحل له نكاحه، فرق بينهما وأخذت صداقها.

قيل: هل يرجع عليها بما أنفق عليها وكساها؟

فلا يرجع بشيء من ذلك؛ لأنها كانت في حبسه.

وإذا تزوج الرجل أخته من الرضاعة، وهما يعلمان ذلك، ويحسبان أن ذلك لا يحرم التزويج، فلا عذر لهم بجهل الحرمة في ذلك، ولا مهر للمرأة في ذلك.

ومن ملك امرأة، ومس فرجها. ثم علم أنها أخته من الرضاعة، إنه لا شيء لها بالمس، فإن وطئ فلها صداقها.

وفي بعض القول: لها الصداق بالمس.

وحفظ أبو شعيب، عمن حفظ عن أبي موسى: أن كل امرأة خرجت من زوجها، بأمر حرمة رضاع، أو شبهة، إن لها ما ساق إليها.

وبعض يعطونها مهرها.

ونقض أبو مروان حكماً، حكمه والي هجار وهو سليمان بن شملال-