منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٥٨

تزوج جارية، فشهدت أنها أرضعت زوج ابنتها، بلبن ابنتها فرأى والي هجار: أن الجارية حرام، ولا صداق لها، حين شهدت أمها.

وقال أبو مروان: بل لها صداقها، إن كان قد دخل بها كاملاً.

وإن أنكر الدخول بها، فعلى المرأة البينة العادلة: أنه أغلق عليها باباً، أو أرخى عليها ستراً.

وإن لم تكن لها بينة: أنه دخل بها، فلا صداق لها، إذا كانت الأم عدلة في دينها.

وشهادة الأم لابنتها بالرضاع جائزة. وإنما لا تجوز شهادة الأب لولده- والله أعلم.

فصل

ومن استبان له أن امرأته التي تحته، هي أمه، فإنها تعتد ثلاثة قروء، وتأخذ الميراث، كما تأخذ الأم ولها الصداق بما استحل من فرجها.

وقول: عليه صداق مثلها؛ لأن النكاح كان أصله باطلاً. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *