الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٨تزوج جارية، فشهدت أنها أرضعت زوج ابنتها، بلبن ابنتها فرأى والي هجار: أن الجارية حرام، ولا صداق لها، حين شهدت أمها.
وقال أبو مروان: بل لها صداقها، إن كان قد دخل بها كاملاً.
وإن أنكر الدخول بها، فعلى المرأة البينة العادلة: أنه أغلق عليها باباً، أو أرخى عليها ستراً.
وإن لم تكن لها بينة: أنه دخل بها، فلا صداق لها، إذا كانت الأم عدلة في دينها.
وشهادة الأم لابنتها بالرضاع جائزة. وإنما لا تجوز شهادة الأب لولده- والله أعلم.
فصل
ومن استبان له أن امرأته التي تحته، هي أمه، فإنها تعتد ثلاثة قروء، وتأخذ الميراث، كما تأخذ الأم ولها الصداق بما استحل من فرجها.
وقول: عليه صداق مثلها؛ لأن النكاح كان أصله باطلاً. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬١٦٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.