الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٩القول الثامن عشر
في التزويج بخامسة ونكاح الشغار
وما أشبه ذلك
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -(1): من أسلم، وتحته أكثر من أربع نسوة، فليختر منهن أربعاً.
وأجمعت الأمة: على تحريم تزويج أكثر من أربع، إلا من شذ بقول، لا عمل عليه.
ومن تزوج بخامسة، وفي ملكه أربع زوجات. فإذا دخل بالخامسة، حرمن، وأعطاهن صداقهن، كان تزويجه بها عمداً، أو بجهالة.
وإن تزوج الخامسة، بعمد أو جهالة. ثم فارقها قبل أن يدخل بها، فلا بأس عليه في نسائه الأوليات.
وإذا طلق الرابعة، فلا يجوز له أن يتزوج غيرها، حتى تنقضي عدتها منه. فإذا أمسك إلى أن تنقضي عدة التي طلقها، جاز له أن يتزوج رابعة غيرها.
ومن كان له أربع نسوة، وطلق واحدة منهن، وتزوج أخرى، قبل أن تنقضي عدة التي طلق، فإن الخامسة تحرم عليه أبداً، ولا يعذر بجهالته، إذا كان قد جاز بها.
وبعض: حرمهن كلهن عليه.
(1) تقدم.
٦٬١٦٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.