الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٠وأما إذا كان معه أربع نسوة، ولحقت إحداهن بالشرك، فليتزوج- إذا شاء. ولا ينتظر عدتها.
وإن كانت رجعت عن الإسلام، ولم تلحق بالعدو. وأقامت في أرض الإسلام، فلا يتزوج بخامسة، حتى تنقضي عدتها. والله أعلم.
فصل
روى عن أنس(1) بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: لا شغار في الإسلام وهو كان يزوج الرجل أخته برجل، بلا مهر، على أن يزوجه الآخر أخته بلا مهر جعلوه، وإنما يكون صداق هذه بصداق هذه، بمنزلة القياض والبدل. وهذا كان من عمل الجاهلية. وجاء النهي عنه في الإسلام، إلا بصداق مفروض. وإن فعل ذلك أحد، ووطئ واحد منهما زوجته، وجب لها عليه صداقها كاملاً. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
(1) تقدم.
٦٬١٦٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.