منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦١

القول التاسع عشر

في الجمع بين الأمة والحرة

وفي تزويج العبيد

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾.

فمن خافَ على نفسِه الْعَنَتَ، ولم يستطع أن يتزوج الحرة، فله أن يتزوج أمة بإذن سيدها، أو أمتين. ولا يتزوج من الإماء أكثر من ذلك.

وأما العبد، فله أن يتزوج من الإماء أربعاً. ولا يتزوج من الحرائر أكثر من اثنتين.

وقول: له أن يتزوج أمتين وحرتين، يجمعهن.

وقول: له أن يتزوج أربعاً- إن شاء- من الإماء، أو من الحرائر. وفي هذا اختلاف كثير.

وجاز للرجل: أن يتزوج الحرة على المملوكة. ويكون القسم: للحرة ليلتان. والمملوكة ليلة.

وقال بعض: لا يجوز أن يتزوج