الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٣فإن كان لها زوج، وطلقها ثلاثاً، فإنها إذا تزوجت بعبد، ودخل بها، أحلها لزوجها الأول.
وفي بعض القول: إنه لا يحلها.
وقيل: من أراد صلاح ماله، فليتزوج بحرة.
ومن أراد فاسد ماله، فبأمة.
ومن كان تحته أمة. ثم تزوج بحرة، وكتمها أن عنده أمة.
قال الربيع: تنزع منه صاغراً، ولا يعاقب.
قال أبو مالك: لا يجوز للرجل أن يزوج عبده بأمته؛ لأنه زوج ماله بماله.
وقال أبو محمد: في ذلك اختلاف بين المسلمين.
منهم: من رأى أن يزوج غلامه بجاريته.
ومنهم: من لم ير ذلك. وهو قول أبي عبد الله. ووقف عن ذلك الفضل ابن الحواري. وأجازه أبو محمد، وفعله.
وقيل: إذا زوج الرجل غلامه، أو جاريته، وكرها النكاح، فليس لهما اختيار. والنكاح ثابت؛ لقول الله تعالى: ﴿عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾. فليس للعبد في هذا خيار، إذا رضى السيد. وكذلك الأمة.
وكذلك خلع العبد، لا يجوز إلا برأي
٦٬١٧٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.