الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٥فصل
وقيل: لا يجوز تزوج عبد ولا أمة، إلا بإذن ساداتهما.
فإن لم يكن برأيهم، فالنكاح فاسد.
وقال أبو الحواري: إن أتم السيد النكاح، فهو تام ولو بعد الجواز.
وقال بعض الفقهاء: لا يجوز.
وإن علم السيد، فلم يرض، ولم يغير، فالنكاح غير تام، حتى يرضى. وهو قول أبو الحواري- رحمه الله-.
وإن أعتق العبد، قبل أن يتم سيده، فقد قيل: إن النكاح يتم، إذا أعتق العبد، وتمسك بالنكاح.
وكذلك إذا أعتقت الأمة، وهي مع العبد أو الحر، فلها الخيار فإن علمت بالعتق، ولم تختر نفسها، حتى وطئها، فلا خيار لها.
وإن ملكت المرأة زوجها، أو شيئاً منه، أو ملك الزوج زوجته، أو شيئاً منها، فقد انفسخ النكاح.
وقيل: إذا كان العبد بين شركاء، فتزوج بلا رأيهم كلهم، فهو نكاح فاسد، حتى يكون برأيهم كلهم، أو يتموا له ذلك.
وقول: ليس لوصي اليتيم، أن يزوج عبده، ولا أمته.
وقول: يجوز ذلك.
وقول: يجوز له أن يزوج الأمة، ولا يتزوج للعبد.
وقيل: إن تزوج عبد امرأة، بغير إذن سيده، لم يحل لها المقام