منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٦

فإن أقامت، فلا يسع مسلماً علم ذلك، إلا أن ينكره، وليرفعه إلى المسلمين أو السلطان.

وقيل: إن أتمه السيد، بعد أن وطئ العبد، فهو تام.

وإن أعتقه، ولم يعلم بتزويجه، فقد صار الأمر إلى العبد. ولا بأس.

وفي خبر قال النبي - صلى الله عليه وسلم -(1): أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه، فهو زان.

وفي خبر: فهو عاهر. وعن ابن عمر: فهو باطل. والله أعلم، وبه التوفيق.

* * *

(1) أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر.