الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٦فإن أقامت، فلا يسع مسلماً علم ذلك، إلا أن ينكره، وليرفعه إلى المسلمين أو السلطان.
وقيل: إن أتمه السيد، بعد أن وطئ العبد، فهو تام.
وإن أعتقه، ولم يعلم بتزويجه، فقد صار الأمر إلى العبد. ولا بأس.
وفي خبر قال النبي - صلى الله عليه وسلم -(1): أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه، فهو زان.
وفي خبر: فهو عاهر. وعن ابن عمر: فهو باطل. والله أعلم، وبه التوفيق.
* * *
(1) أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر.
٦٬١٧٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.