الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٠فصل
وقيل في رجل زنى، وأقيم عليه الحد ثم خطب إلى قوم حرمتهم، وزوجوه، ولم يعلموا أنه محدود على الزنى: إنه يفرق بينه وبين المرأة، ولها مهرها كاملاً، إن كان قد دخل بها. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬١٨٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.