الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨١القول الحادي والعشرين
في إقرار الزوجين بالزنى
وما أشبه ذلك
وعن أبي سعيد- رحمه الله- في المرأة، إذا أقرت عند الرجل: أنها زنت، وأنها قد تابت من ذلك. هل يجوز له أن يتزوجها؟
قال: لا أعلم ذلك، قول أصحابنا.
وأما إن كذبت نفسها، ورجعت عن قولها. فإن الذي يدرأ عنها الحد، بالرجعة عن الإقرار، يجيز له تزويجها. والي لا يدرأ عنها الحد بالرجعة، فهي على حالها. ولا يجوز له تزويجها.
وكذلك الرجل، إذا أقر عندها بذلك. ثم اكذب نفسه.
ويوجد في الأثر في الرجل: إذا أقر مع زوجته: أنه زنى، فإنما لها أن تمنعه نفسها، قبل أن يطأها، حتى يكذب نفسه.
فإن وطئها قبل ذلك، ففي تحريمها اختلاف.
وأن اطلعت عليه أنه زنى، فلا يسعها المقام معه.
وأما إن أقر أنه زنى، ولم يكذب نفسه. فبعض أفسدها على حال؛ لأن بذلك يجب عليه الحد.
وقول: حتى يقر بالزنى-
٦٬١٨٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.