الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٥وإن شاءت أن ترفع عليه إلى الحاكم، فذلك لها.
فإن تم على قذفها، لاعنها.
وإن لاعن هو، وأبت هي أن تلعن، أقيم عليها الحد.
وإن أكذب نفسه، من بعد أن صار إلى الحاكم، جلد الحد، وفرق بينهما. ولا يجتمعان أبداً.
وقول: إن أكذب نفسه، بعد أن رفع إلى الحاكم. درىّ عنه الحد بالرجعة. وإن مات أحدهما، قبل أن يصيرا إلى الحاكم، ولم يكن بعد أكذب نفسه، فإنهما يتوارثان. إلا أن يكون رآها تزني، فلا يأخذ من ميراثها شيئاً.
وكذلك إن هي رأته يزني، لم يكن لها أن تأخذ من ميراثه.
وإن مات أحدهما، من بعد أن صارا إلى الحاكم، وقبل أن يتلاعنا، وقبل أن يكذب نفسه.
فقول: يتوارثان.
وقول: إن ماتت هي، لم يرثها الزوج.
وإن مات هو، ورثته هي.
وفي بعض القول: إن قذفها بالزنى، فلا شيء عليها هي. وهو كاذب منافق. وإن شاءت، رفعت أمرها إلى الحاكم. وإن شاءت، لم ترفع. وليس عليها أن تمنعه نفسها.
وإن قذفها، ومات ورثته. وإن ماتت هي، لم يرث.