منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٨٦

وإن أكذب نفسه، قبل موتها، قبل منه وهي امرأته، ويرثها.

وقول: لا يقبل منه، ويفرق بينهما لأنه مقر على نفسه، بما يوجب تحريمها.

وإن أكذب نفسه، بعد موتها، فلا يقبل قوله. وقد ماتت، وماتت حجتها.

وقال محمد بن محبوب- رحمه الله-: لا صداق لامرأة، زنت.

ومن رأى امرأة تزني، فله أن يحلف على صداقها. وإذا صح أن الأمة زنت، ولها زوج، إنها بمنزلة الحرة لا صداق لها.

وإن كان الصداق قد قبض، فعلى سيدها رده.

وأما إقرارها بالزنا، فلا يقبل منها، من أجل سيدها، إلا أن يصدقها زوجها وسيدها.

فصل

قال أبو حنيفة: إذا قتلت المرأة نفسها، قبل الدخول بها، فصداقها كامل على زوجها.

وقال محمد بن محبوب: إذا قتلت نفسها، من غير أن يذهب عقلها، فلا مهر لها على زوجها، وله منها الميراث.

وقال أبو الوليد: لا صداق للمرجومة على زوجها، ولا يرثها. وإن رجم هو، أخذت صداقها. ولا ترثه.

وفي بعض الكتب: إنها ترثه ولم تأخذ بذلك. والله أعلم. وبه التوفيق.