الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٧* * *
القول الثاني والعشرين
فيما تحرم به الزوجة على زوجها
من فعله أو فعلها
قيل: أجمع الفقهاء على: أن الرجل إذا طلق امرأته واحدة أو ثلاثاً. ثم وطئها، في العدة، أو بعد انقضاء العدة، إنها قد حرمت عليه. ولا تحل له أبداً.
قال هاشم: قال بشير- في رجل زنى بأخت امرأته من الرضاعة: إن امرأته تحرم عليه، كانت من الرضاعة، أو من النسب.
وأكثر القول: أنها لا تحرم عليه، تزوجها قبل أن يزني بأختها، أو بعد ذلك.
ويروى عن أبي علي: أنه قال: الأخت مثل غيرها من النساء.
وإن أوطأت نفسها زوجها. وهي متنكرة، متشبهة بغيرها.
فقول: إنها تحرم عليه.
وأكثر القول: أنها لا تحرم عليه.
ومن أولج بعض حشفته، في دبر امرأته، أو في قبلها. وهي حائض، لم تحرم عليه بذلك، حتى يولج الحشفة كلها.
وقيل: من باع زوجته، فإنهما ينكلان ويعاقبان، ولا يجتمعان.
وقال أبو عبد الله: إذا استردها الزوج، فهما على نكاحهما.