منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٨٧

* * *

القول الثاني والعشرين

فيما تحرم به الزوجة على زوجها

من فعله أو فعلها

قيل: أجمع الفقهاء على: أن الرجل إذا طلق امرأته واحدة أو ثلاثاً. ثم وطئها، في العدة، أو بعد انقضاء العدة، إنها قد حرمت عليه. ولا تحل له أبداً.

قال هاشم: قال بشير- في رجل زنى بأخت امرأته من الرضاعة: إن امرأته تحرم عليه، كانت من الرضاعة، أو من النسب.

وأكثر القول: أنها لا تحرم عليه، تزوجها قبل أن يزني بأختها، أو بعد ذلك.

ويروى عن أبي علي: أنه قال: الأخت مثل غيرها من النساء.

وإن أوطأت نفسها زوجها. وهي متنكرة، متشبهة بغيرها.

فقول: إنها تحرم عليه.

وأكثر القول: أنها لا تحرم عليه.

ومن أولج بعض حشفته، في دبر امرأته، أو في قبلها. وهي حائض، لم تحرم عليه بذلك، حتى يولج الحشفة كلها.

وقيل: من باع زوجته، فإنهما ينكلان ويعاقبان، ولا يجتمعان.

وقال أبو عبد الله: إذا استردها الزوج، فهما على نكاحهما.