الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٨قال أبو محمد: وللزوج وطؤها بالنكاح الأول، وإن كان المشتري لها، قد وطئها. والله أعلم.
ومن وطئ جارية زوجته، ولم تعلم. فبعض يفسد الزوجة بذلك. ولا أدري من أي وجه ذلك.
وعن أبي الحواري- رحمه الله-: ومن تزوج امرأة، على أنها عذراء، فلم يجدها كذلك. فسألها، فلم تخبره شيئاً. فلا بأس عليه بالمقام معها. والعذرة تذهب بأسباب غير الجماع. ويمكن أن يكون من جماع غير فجور.
وإن قالت: إن رجلاً أصابها بيده، أو بفرجه، فلا صداق لها. ولا يجوز له إمساكها.
وقول: إن شاء صدقها وتركها. وإن شاء كذبها وأمسكها؛ لأنها تريد الخروج منه.
ومن رأى زوجته تفجر بامرأة، أو رأى امرأة تفجر بزوجته، إن زوجته لا تحرم بذلك وليس هذا كفعل الرجل؛ لأن المرأة لا تولج في المرأة شيئاً.
ومعي أنه لا حد عليهما في ذلك، ويتوارثان، إن مات أحدهما.
وإن رأت امرأة رجلاً، ينكح زوجها في دبره، أو دون ذلك. فإذا رأت فرج الرجل، يدخل في دبر زوجها، فقد حرم عليها زوجها، وإن كان دون ذلك، لم يحرم عليها زوجها.