منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٩٠

ومن زنى بابنته، وتحته امرأة غير أم ابنته التي زنى بها، إنه يفرق بينه وبين امرأته.

قال أبو عبد الله: إذا علمت امرأته، فسدت عليه. وإن لم تعلم امرأته، فلا فساد عليهما.

وقال أبو معاوية مثله.

وإن مست المرأة فرج أبى زوجها، أو فرج ابن زوجها، فقد حرمت نفسها على زوجها، وحرم عليها زوجها. ولا تحل له أبداً. ولا يجتمعان أبداً.

قال أبو عبد الله: لا بأس عليهما بالجهالة.

قال أبو عبد الله: لا بأس عليهما بالجهالة.

وقيل: إذا أقرت امرأة أنها ساحرة، فلا يحل للزوج إمساكها. وليفارقها، إلا أن تزعم أنها كانت ساحرة. وقد تابت منه، فلا بأس بإمساكها.

قال أبو عبد الله: إذا كان سحرها شركاً، حرمت عليه: ولا يتوارثان.

وكذلك قال أبو معاوية.

وقيل: إن رجلاً، كان لا يجد لامرأته مودة وكانت له جارية جميلة، وكان إذا أراد جماع زوجته، ذكر عند ذلك جاريته، لاستجلاب شهوة الإنزال في نيته. فساءل عن ذلك موسى بن أبي جابر وبشير المنذر. فرأى موسى تحريمها.

وقال بشير: لا تحرم عليه زوجته بذلك، فأخذ الناس بقول بشير.