منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٩١

ومن قال لزوجته: إن بيني وبينك حرمة، فلا تقربه إلى نفسها، حتى تتبين ما هذه الحرمة.

فإن ذكر شيئاً مما تجب به الحرمة، بانت منه.

وإن ذكر شيئاً، لم تكن به حرمة. فهي امرأته. وإن أكذب نفسه فهي امرأته.

ومن قبَّل أم امرأته، أو مس قبلها، من فوق الثوب. إن ذلك لا يفسد عليه امرأته، إلا أن يمس من تحت الثوب.

وعن محمد بن محبوب- رحمه الله- في المرأة، إذا وقع عليها رجل، غير زوجها. فوطئها، وهي كارهة لذلك، فحملت. هل يسع الزوج أن يطأ امرأته هذه، وهي حامل؟

قال: لا يحل وطؤها، حتى تضع حملها.

وإن وطئها قبل أن تضع حملها.

فقول: تفسد عليه.

وبعض وقف عن تحريمها عليه. وهذا إذا وطئها المستكره لها، قبل أن يطأها الزوج.

وأما إذا وطئها الزوج، قبل المستكره، فلا تحرم عليه، وإن وطئها. والله أعلم.