منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٩٣

فصل

ومن أراد تزويج امرأة وأبت منه، فاسترق لها، أو عمل لها شيئاً من معالجات القبلة إليها، حتى أجابته، وتزوجها بصداق مثلها. فلا بأس بذلك، إذا كانت ثابتة العقل.

وأما إن عمل لها عملاً، أنقص عقلها، حتى رضيت بأقل من صداقها، ولم تعرف الغبن من الربح، ولم تفهم الصلاة والصوم، فلا تحب له أن يقيم على هذا التزويج. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *