منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٩٦

وقال موسى بن علي- رحمه الله- في رجل قال لرجل: طلق امرأتك، ولك معي كذا وكذا. وأرادها لنفسه. إنه إن تزوجها، لا يفرق بينهما.

وقول: لا يجوز له تزويجها.

وقول: لا بأس بتزويجها.

وقول: إذا قال له: طلق امرأتك، وهو يريد أن يتزوجها، لم يجز له، إلا أن يعلمه أنه يريد تزويجها.

وقيل في امرأة، مرت على رجلين. فقال أحدهما للآخر: هذه المرأة متزوجة.

فقال: نعم.

فقال: لو فارقها زوجها، أو مات عنها، أخذتها. فذهب الرجل، فأعلمها بقوله. فخرجت من عند زوجها. فليس له أخذها. وإن لم يعلمها بقوله، وخرجت من زوجها، فله أخذها.

فصل

وقيل في المرأة يقول لها الرجل: اخرجي من زوجك، وأنا أتزوجك، فتخرج، فلم يتزوجها. وتزوجت بعدُ زوجاً بعد زوج. ثم تطلق، أو يموت زوجها.

فالذي رأيت من قوله: أن لا يتزوجها.