الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٥فصل
وقيل: إذا تزوجت المرأة بثلاثة أزواج في حال، انفسخ التزويج.
وإن تزوجت بواحد بعد واحد، فزوجها: الأول، إذا رضيت بهم جميعاً، وإن لم ترض بهم جميعاً، فزوجها: من ترضى به أولاً منهم. ولا خيار لها بعد ذلك.
وإن كانت مع زوج. ثم تزوجت بآخر، فهذا زنى. ولا صداق لها على الأول ولا على الثاني.
وإن لم يطأ الآخر، لم تحرم على الأول. والله أعلم.
فصل
وقيل في رجل قال لامرأته: إن دخلت اليوم دار فلان، فأنت طالق.
فقالت: قد دخلت، ولم تكن دخلت. فصدقها الزوج، وفارقها. ثم تزوجت بغيره. ثم أقرت: أنها لم تكن دخلت، وكذبت في قولها على الزوج الأول.
٦٬٢١٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.