الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٦فإنها إذا أوطأت فرجها، حرمت على الأول، وعليها أن ترد الصداق الذي أخذته منه عليه، أو إلى ورثته، إن كان مات؛ لأنها أباحت فرجها حراماً فلا صداق لها عليه، ولا ميراث، إن مات.
فإن أقرت، فلا صداق لها على الآخر أيضاً، وللآخر منها الميراث. إن ماتت، إلا أن يصدقها.
فإن لم يصدقها، فلا صداق لها عليه. وله أن يمسكها.
وإن تزوجت امرأة بامرأة، لم تحرم على زوجها. والله أعلم. وبه التوفيق.
٦٬٢١٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.