منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٠

فإن أقر بذلك، فرق بينهما. وإن أنكر، حلفه لها: أنه ما وطئها في حيضها بفرجه، وطئا، تغيب فيه الحشفة، ويلتقي الختانان، متعمداً لذلك.

وإن حلف قال لها الحاك: إن كنت صادقة، فافتدي منه، بصداقك الذي عليه لك.

فإن قبل فديتك، وخلى سبيلك، فاخرجي منه.

وإن لم يقبل فديتك، فجاهديه على نفسك. ويأمرها بتقوى الله. فإن امتنع، وإلا مانعته، دون القتل، مما يمتنع مثله. والله أعلم.

فصل

وعن موسى بن علي- رحمه الله- أن الرجل إذا وقع على أم امرأته، أو جدتها، أو على أخته قتل.

وأيما رجل، وطئ ذات محرم منه، ممن لا يحل له نكاحه، فحده في ذلك القتل، وإن كانت هي مطاوعة، فعليها الرجم.

وقول: إنها تقتل أيضاً.

وعن جابر بن زيد- رحمه الله- أنه قال: أيما رجل زنى بذات محرم منه، رجم، أحصن أم لم يحصن.

وقول: إنّ حَد من زنا بذات محرم منه- السيف، أحصن، أم لم يحصن