الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢١١فصل
وقال أبو سعيد- رحمه الله- في امرأة، اغتصبها رجل، وغلبها على نفسها. فالذي معي أنه قد قيل: إنه ليس لها قتله، إلا إذا جاءها يطؤها، فلها قتله، في حين الوطء.
وليس لها في غير ذلك، إلا أن تمتنع منه. ومن ملكته فيحاربها على ذلك. فإن قتلته في حال المحاربة، جاز لها ذلك.
وعن أبي الحواري- رحمه الله- في المظاهر، إذا لم يكفر كفارة الظهار، حتى تمضي أربعة أشهر، فقد بانت منه، كما تبين المطلقة.
ولها أن تجاهده عن نفسها، بما قدرت. وإن لم تقدر عليه، إلا بقتله، كان لها ذلك.
وأما في أربعة الأشهر، فليس لها قتله، إلا من بعد أن يطأها أول وطأة.
فإذا وطئها أول وطأة، حرمت عليه أبداً. ولها أن تجاهده بما قدرت.
وإن لم تقدر عليه إلا بقتله، كان لها ذلك حلالاً.
فصل
قال أبو علي- رحمه الله- في رجل، دخل بيته، فوجد أخت امرأته على فراشه، فظن أنها امرأته، فباشرها. فإن كانت ذاهبة العقل، إلى أن فرغ، فعليه مهرها.