منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٣

وقول: إنه لا يلحقه الولد. وهو ولد الزوج. ولا يلحق الواطئ؛ لأن الزوج هو الفراش.

وأما إن كان الزوج، لم يدخل بها، فجاءت بولد، لستة أشهر، مذ وقع عليها هذا الوطئ. والولد ولد الواطئ. وعليه صداق مثلها، إن كانت لم تعلم به، أو كانت لها حجة تحتج بها عليه. وإن كانت ساعدته على ذلك، فالولد لاحق بالرجل. ولا شيء عليه ولا يطؤها الزوج، حتى تنقضي عدتها. وانقضاء عدتها: أن تضع حملها هذا. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *