الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢١٦وكذلك إن دخل عليها هو منزلها، فوجدها، فسكنت له، واطمأنت نفسه إلى أنها زوجته، كان هذا جائزاً. وهذه عادة الناس، ما لم يرتب في ذلك.
فإن ارتاب، فلابد أن يتعرف ذلك من أحد وجوه الدلالات التي يقع له بها العلم، إما بسكون نفس، وإما بخبر. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٢٢٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.