الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢١وإن ادعى الأب الأمر من الابن، أن يتزوج عليه. فإن على الابن أن يطلق: ويؤخذ منه نصف الصداق.
ومن تزوج لابنه، وهو صغير، وضمن المهر، فمات الأب، قبل أن يدرك الصبي. فصداق المرأة في مال الأب، عاجله وآجله؛ لأنه ضمنه، ويحسب في دينه.
فصل
وقيل في رجل، زوَّج ابنته رجلاً، وهما غائبان. ففقد الأب، ومات الزوج، قبل أن تعلم المرأة أن أباها قد زوجها بذلك الرجل.
فقيل: إن المرأة تحلف بالله تعالى، لو علمت أن أباها زوجها بهذا الرجل، لرضيت به زوجاً. فإذا حلفت، فلها الصداق والميراث.
وقيل: إذا أرسل رجلاً رجلاً، يتزوج عليه. فمات المرسل، قبل أن تقع عقدة التزويج، لم يلزمه ذلك.
وإن مات بعد العقدة، فللمرأة الصداق والميراث من ماله، إذا صح أنه أمره بذلك.
وإن كان المرسل، أمر الرسول أن يتزوج له بشيء، حدَّه له، من الصداق. فزاد على ذلك، فهو ضامن لتلك الزيادة.
قال أبو الحسن: إذا تزوج رجل امرأة، على رجل، بغير إذنه، ومن غير